الشيخ الجواهري
405
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ إنّه لا ريب في الاجتزاء بالمرّة في غسل ما تنجّس بالمتنجّس بها ، بناءً على الاجتزاء بها في الأصل ( 1 ) ، أمّا بناءً على التعدّد [ في الأصل ] فيحتمل ذلك أيضاً ( 2 ) و [ يحتمل ] التعدّد ( 3 ) . ومنه يعرف الكلام في المتنجّس بالبول ، كما أنّه ممّا قدمناه في بحث الغسالة يعرف البحث في ذلك كلّه ؛ إذ هي من أفراد المسألة على تقدير النجاسة ، فلاحظ وتأمّل . وكيف كان ، ف [ - هل يفرّق في اعتبار الغسل مرّتين من البول بين القليل والكثير الراكد والجاري أو لا ؟ ] ( 4 ) [ الظاهر الاجتزاء بالمرّة في الجاري من غير فرق بين الثوب والبدن ] .
--> ( 1 ) 1 ، 3 الذكرى 1 : 127 . ( 2 ) المعالم 2 : 735 . ( 4 ) تقدّم في ص 403 . ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 95 . المستدرك 2 : 553 ، ب 1 من النجاسات ، ح 1 . ( 6 ) الحدائق 5 : 363 . ( 7 ) 7 ، 8 الجامع للشرائع : 22 . المدارك 2 : 339 .